• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الخصم أو وكيله عن توقيع محضر المعاينة لا يبطل الإجراءات ولكن يجب على المحكمة بيان سبب الامتناع لتمكين الرقابة على صحتها

لا يترتب على عدم توقيع الخصم أو وكيله على محضر المعاينة بطلان الإجراءات، لكن يجب على المحكمة بيان سبب الامتناع عن التوقيع في محضرها أو حكمها لتمكين الرقابة القضائية على صحة ما جرى من إجراءات وخبرة.

نص الاجتهاد

عدم توقيع أحد الخصوم أو وكيله على محضر المعاينة وإن كان لا يؤثر على صحة الإجراءات ولا يعتبر نقصا موجبا لعدم الأخذ بالخبرة إلا أنه يتوجب على المحكمة أن تثبت سبب الامتناع عن التوقيع المناقشة: من حيث أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة يتضح أن وكيل الطاعن قد امتنع عن توقيعه وأن المحكمة أبدلت خبيرها بآخر وأثبتت أن الطرفين قد وافقا على ذلك. ومن حيث أنه ولئن كان عدم توقيع أحد الخصوم على محضر المعاينة لا يؤثر على صحة الاجراء ولا يعتبر نقصاً يوجب عدم الأخذ بالخبرة إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن امتناع الوكيل عن التوقيع كان لا صلة لها باستبدال الخبير، فقد كان على المحكمة أن تثبت إبداء سبب الامتناع عن التوقيع ليمكن لهذه المحكمة ممارسة رقابتها على صحة الإجراءات مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.