اشتراط طلب الجهة المختصة بالحصر لتحريك الدعوى في قضايا التبغ، وعدم جواز توسيع هذا الطلب ليشمل من لم يرد اسمه فيه لمجرد ظهور صلته بالجرم أثناء المحاكمة.
لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى مباشرة على شخص في قضايا التبغ دون طلب من ادارة الحصر وإن طلب الادارة المذكورة ملاحقة شخص لا يمتد إلى من تظهر له علاقة في الجرم أثناء المحاكمة