• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 عام

إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 عام 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها

نص الاجتهاد

إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 عام 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها