إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 عام 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها
إن إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم البلدية عملاً بالمادة 75 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 عام 1961، يشمل جميع الرسوم المذكورة، ولا مسوغ لقصر هذا الإعفاء على فئة من الرسوم البلدية دون سواها