من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 عام 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 عام 1974
من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 عام 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 عام 1974