• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 عام

من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 عام 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 عام 1974

نص الاجتهاد

من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 عام 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 عام 1974