• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موانع الشهادة من النظام العام وعلى القاضي رفض سماع من لا تقبل شهادته أو عدم التعويل عليها إذا ظهرت أسباب المنع بعد أدائها

موانع الشهادة من النظام العام، فيلتزم القاضي باستبعاد الشاهد الممنوع من السماع أو بعدم الأخذ بشهادته إذا ظهر المنع لاحقاً، ولا يُقبل الإثبات بالشهادة إلا مع تحديد الوقائع وتسميـة الشهود وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد 59 و60 و61 من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فإذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي أن يرفض دعوتهم وإذا دعوا وجب عليه أن يمتنع عن سماعهم، وإذا ظهرت له أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عليه أن لا يأخذ بها لمن يريد الإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وأن يسمي شهوده وترخيص المحكمة لهذا الخصم بتسمية باقي شهوده لا تراقبه محكمة النقض