إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة
إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة