• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها

إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة

نص الاجتهاد

إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة