• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين أو ما يماثلها من المدارس والبالغ 100 ليرة سورية في الشهر

إن التعويض الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين أو ما يماثلها من المدارس والبالغ 100 ليرة سورية في الشهر، لا يبلغ حد تحمل كامل نفقات الدراسة والمعيشة للطالب كما أنه لا يتخذ صفة المنحة المجانية الدراسية، ولهذا فإن تقاضي الطالب هذا التعويض لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه - يلغى ما...

نص الاجتهاد

إن التعويض الذي يدفع للطالب في مدرسة المراقبين الفنيين أو ما يماثلها من المدارس والبالغ 100 ليرة سورية في الشهر، لا يبلغ حد تحمل كامل نفقات الدراسة والمعيشة للطالب كما أنه لا يتخذ صفة المنحة المجانية الدراسية، ولهذا فإن تقاضي الطالب هذا التعويض لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه – يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.