لا تُحتجّ الأحكام الجزائية المشمولة بالعفو على دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية، إذ تنحصر حجية الحكم الجزائي في الأحكام الجزائية المبرمة، والعفو يزيل الوصف الجزائي عن الفعل. ويكفي في تسبيب الحكم أن تقوم أسبابه على ما يسانده قانوناً وواقعاً دون وجوب الردّ التفصيلي المستقل على كل قولٍ من أقوال الخصوم...
لا حجية للحكم الجزائي المشمول بالعفو على دعوى التعويض المقدمة إلى المحاكم المدنية لأن هذه الحجية لا تكون إلا للأحكام الجزائية المبرمة والعفو ينزع الصفة الجزائية عن الفعل # يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاما على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالا ثم يفندها الواحدة تلو الأخرى