• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة العاشرة من المرسوم رقم 214 لعام 1970 التي ألغت جميع النصوص المخالفة لم تلغ المادة 24 من قانون استثمار الملح رقم 80 لعام 1939 لأن

الأحكام الواردة في القوانين الاستثنائية لا تُعدّل ولا تُلغى إلا بنص استثنائي مماثل أو بنص صريح في تشريع عام لاحق، ولا يكفي الإلغاء العام للنصوص المخالفة لإهدارها.

نص الاجتهاد

إن المادة العاشرة من المرسوم رقم 214 لعام 1970 التي ألغت جميع النصوص المخالفة لم تلغ المادة 24 من قانون استثمار الملح رقم 80 لعام 1939 لأن القانون الاستثنائي لا يعدل أو يلغى إلا بنص استثنائي مثله أو بنص صريح في تشريع عام لاحق