• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم العسكرية السورية بمحاكمة أفراد الجيوش الحليفة إلا إذا كانت وحداتهم مقيمة في الأراضي السورية

يشترط لاختصاص القضاء العسكري السوري بمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أن تكون وحداتهم مقيمة في الأراضي السورية وقت ارتكاب الجرم أو أحد أفعاله المكوِّنة له؛ فإذا كان الفعل أو أركانه قد وقع خارج القطر وكانت الوحدة خارج الأراضي السورية، وجب الحكم بعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2038 – يشترط لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري السوري أن تكون مقيمة في الأراضي السورية، وعلى هذا فإن القضاء العربي السوري غير مختص للنظر في جرم فرار جندي في جيش التحرير الفلسطيني من قطعته المتمركزة في الأردن. حيث أن الجندي جهاد قد أحيل على محكمة القاضي الفرد العسكري في السويداء لمحاكمته بجرم الفرار داخل البلاد المنصوص عليه بالمادة 100 من قانون العقوبات العسكري لفراره من مكان تمركز قطعته في القطر الأردني الى عمان فاعتبر القاضي هذا الفعل يشكل جرم الفرار خارج البلاد الجنائي الوصف وتخلى عن القضية لعدم الاختصاص. وبعد الادعاء على الجندي المذكور بموجب أحكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري وضع قاضي التحقيق العسكري يده على الدعوى ثم اصدر قراره معتبراً أن فعل الجنديالمذكور هو جنحوي الوصف وينطبق على أحكام المادة 100 من قانون العقوبات العسكري والزام محاكمته أمام محكمة القاضي الفرد العسكري في السويداء. وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير الدعوى مما يوجب على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع عملاً بالمادة 408 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أنه يتضح من كتاب جيش التحرير الفلسطيني رقم 18962 / 12 المؤرخ 4 / 8 / 1975 ومما هو وارد في ملف الدعوى أن الجندي جهاد هو من افراد جيش التحرير الفلسطيني وانه فر من وحدته التي كانت متمركزة في الأردن وأن أركان الجرم قد اكتملت خارج القطر العربي السوري وإن قيادته تطلب اعتبارالجرم خارجاً عن صلاحية القضاء العسكري السوري وتسليمه اليها. وحيث أن الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد اشترطت لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري أن تكون مقيمة في الأراضي العربية السورية. وحيث أن وحدة المدعى عليه الجندي جهاد لم تكن مقيمة في القطر العربي السوري عندما ارتكب الجرم أو أحد الأفعال المكونة له. لذلك كان القضاء العسكري في القطر العربي السوري غير مختص للنظر في الجرم المسند اليه.