إن ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك لدى المصرف المركزي دون ابلاغ المالكين بهذا الايداع ليتسنى لهم قبض قييمة عقاراتهم المستملكة يجعل الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأن لم يكن وبالتالي فإنه يحق للمالكين إعادة تخمين هذه العقارات إذا طرأ ارتفاع بالاسعار بسبب عدم دفع هذا البدل في حينه
إن ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك لدى المصرف المركزي دون ابلاغ المالكين بهذا الايداع ليتسنى لهم قبض قييمة عقاراتهم المستملكة يجعل الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأن لم يكن وبالتالي فإنه يحق للمالكين إعادة تخمين هذه العقارات إذا طرأ ارتفاع بالاسعار بسبب عدم دفع هذا البدل في حينه