• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس على المحكمة أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأدلة وطلب إعادة استماع الشهود متروك لتقديرها

عبء الإثبات يقع على الخصوم لا على المحكمة، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن الأدلة تلقائياً، وتقدير إعادة استماع الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست مكلفة من تلقاء نفسها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في إثبات مدعياتهم وإنما يقع عليهم عبء تحديد بيناتهم إثباتا لدفوعهم وطلباتهم إن تقدير مدى حاجة الدعوى لاعادة استماع الشهود متروك لقضاء المحكمة