عبء الإثبات يقع على الخصوم لا على المحكمة، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن الأدلة تلقائياً، وتقدير إعادة استماع الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
إن المحكمة ليست مكلفة من تلقاء نفسها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في إثبات مدعياتهم وإنما يقع عليهم عبء تحديد بيناتهم إثباتا لدفوعهم وطلباتهم إن تقدير مدى حاجة الدعوى لاعادة استماع الشهود متروك لقضاء المحكمة