لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود ووزنها، ولها أن تأخذ ببعضها وتطرح بعضها الآخر دون التزام ببيان سبب الترجيح، كما أن تقرير الحاجة إلى إعادة استماع الشاهد من مسائل الموضوع التي تستقل بها المحكمة.
ان تقدير حاجة الدعوى لإعادة استماع أقوال الشاهد متروك لقضاة الموضوع. للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون الباقين ودون أن تبين سبب ذلك باعتبار أن وزن الأدلة والاثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع لدخوله في تكوين عقيدتها واقتناعها