العبرة في تكييف الخلاف حول الجهاز بطرفيه: فإذا كان بين الزوجة وأهل الزوج كان نزاعاً مدنياً، وإذا كان بين الزوجة والزوج نفسه كان نزاعاً شرعياً.
إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافا مدنيا إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعيا إذا تم بينها وبين الزوج نفسه