• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف على الجهاز يعد مدنياً إذا وقع بين الزوجة وأهل الزوج، ويعد شرعياً إذا وقع بينها وبين الزوج نفسه

العبرة في تكييف الخلاف حول الجهاز بطرفيه: فإذا كان بين الزوجة وأهل الزوج كان نزاعاً مدنياً، وإذا كان بين الزوجة والزوج نفسه كان نزاعاً شرعياً.

نص الاجتهاد

إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافا مدنيا إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعيا إذا تم بينها وبين الزوج نفسه