متى كانت للشاهد صفة الشريك وكانت شهادته تؤدي إلى جرّ المغنم أو رفع المغرم عنه، جاز للمحكمة عدم قبول شهادته تحقيقاً لحياد الشاهد ومنعاً لتأثير المصلحة على الشهادة.
اعتبر الشارع في المادة 61 من قانون البينات جر المغنم ورفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشريك وهذا يؤدي الى مبدأ حياد الشاهد