• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي بالرد استقلالاً على كل قول أو طلب متى كان في أسبابه ما يتضمن الرد الضمني المسقط له

يُعدّ حكم القاضي مُسبباً تسبيباً كافياً إذا استخلص الواقعة التي اقتنع بها وذكر دليلها، ولو لم يفرد رداً مستقلاً على كل دفعٍ أو حجةٍ أو طلبٍ للخصوم، متى كان هذا البيان يتضمن ضمناً رفض ما عداها.

نص الاجتهاد

ليس على القاضي ان يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات