اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت في خصومة واستنفد الخصم أدلته، تُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات ولا يُسمع منه التحفظ على توجيهها.
إن اليمين الحاسمة هي تنازل عما عداها من بينات فلا يسمع من أحد الأطراف تحفظه بتوجيهها بعد أن يستنفذ أدلته