• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تعد تنازلاً عن سائر البينات ولا يقبل التحفظ على توجيهها بعد استنفاد الدليل

اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت في خصومة واستنفد الخصم أدلته، تُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات ولا يُسمع منه التحفظ على توجيهها.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة هي تنازل عما عداها من بينات فلا يسمع من أحد الأطراف تحفظه بتوجيهها بعد أن يستنفذ أدلته