لمحكمة الموضوع أن ترفض سماع البينة إذا انتفى شرطٌ قانوني من شروط قبولها، أو إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تستساغ فيها البينة، أو إذا اكتفت بما يظهر لها من أوراق الدعوى دون حاجة إلى دليلٍ إضافي.
إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لعد\م توافر أحد الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة وأما لقناعتها بعدم الحاجة إلىذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى