قبض المنقول في الهبة يتحقق بالتسليم الفعلي أو الحكمي بحسب طبيعة المنقول، ويكفي تسليمه إلى وسيط إذا كان نائباً عن الواهب أو عن الموهوب له، من دون لزوم التسليم المباشر للموهوب له.
أن الهبة في المنقول تتم بالقبض الذي يتكيف حسب طبيعة الموهوب فقد يسلم الواهب المنقول لوسيط بقصد تسليمه للموهوب له فيتم القبض بتسليم المنقول للموهوب له ويكون الوسيط نائباً عن الواهب وقد يكون الوسيط نائباً عن الموهوب له فيتم القبض بتسليم الواهب المنقول إلى الوسيط دون حاجة لتسليمه للموهوب له المناقشة: من حيث أنه يجوز أن تتم هبة المنقول بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية (الفقرة 2 من المادة 456 من القانون المدني أو القبض في هبة المنقول يتكف بحسب طبيعة الموهوب. فقد يسلم الواهب المنقول لوسيط بعقد تسليمه للموهوب له. فيتم القبض عادة بتسليم الوسيط المنقول للموهوب له وفقاً لتعليمات الواهب. ويكون الوسيط في هذه الحالة نائباً عن الواهب. وقد يكون الوسيط نائباً عن الموهوب له. فيتم القبض بتسليم الواهب المنقول للوسيط. ولا حاجة في تمام القبض لأن يسلم الوسيط المنقول للموهوب له، فقد تسلمه نيابة عنه ويده هي بد الموهوب له. لذا فإن تسليم المدعي عليهم مبلغ العشرة آلاف ليرة سورية إلى عبد الرحمن عن ذمة المدعية تتم به الهبة مما يقتضي رد السبب الثاني من أسباب النقض.