• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال دفوع المدعي التي تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف وتوجب على هذه الأخيرة الفصل فيها

عند تأييد الحكم الابتدائي لمصلحة المدعي، تنتقل دفوعه المقدَّمة أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحكم القانون، ويلزم هذه الأخيرة أن تعرض لها وتبتّ بها صراحة.

نص الاجتهاد

إذا ربح المدعي دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن دفوعه التي أدلى بها تنتقل تلقائيا أمام محكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الفصل بها