عند تأييد الحكم الابتدائي لمصلحة المدعي، تنتقل دفوعه المقدَّمة أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحكم القانون، ويلزم هذه الأخيرة أن تعرض لها وتبتّ بها صراحة.
إذا ربح المدعي دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن دفوعه التي أدلى بها تنتقل تلقائيا أمام محكمة الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الفصل بها