• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقصير البائع في رفع الإشارات عن صحيفة العقار لا يعفي المشتري من مسؤوليته عن الضرر إذا امتنع عن الوفاء بما أذن له القضاء بدفعه لتطهير الصحيفة

تراخي البائع في تنفيذ التزامه بإزالة الإشارات عن صحيفة العقار المبيع، مع امتناع المشتري عن أداء الدين المأذون له بدفعه لدائن البائع لتطهير الصحيفة، يترتب عليه خطأ مشترك، فتثبت مسؤولية المشتري إلى جانب البائع عن الضرر الناتج عن بقاء العقار مثقلاً بالإشارات المانعة من التصرف.

نص الاجتهاد

إن تراخي البائع في تنفيذ التزامه برفع الإشارات عن صحيفة العقار المبيع وامتناع المشتري عن الوفاء بالالتزام المترتب على البائع المدين إلى دائنه مباشرة ليطهر صحيفة العقار من تلك الإشارات بعد إجازة القضاء له بذلك على أن يحق له العودة بما دفع على البائع يرتب الخطأ بجانب كل منهما وبالتالي فإن المشتري يكون مسؤولا إلى جانب البائع عن الضرر اللاحق بالأول نتيجة بقاء العقار المبيع مثقلا بالإشارات المانعة من التصرف