يملك مجلس القضاء الأعلى سلطة تقديرية في اختيار القاضي للمنصب المناسب ضمن حدود المرتبة والدرجة، ولا يُعد هذا الاختيار مخالفة ما دام النقل واقعاً ضمن نطاق الاختصاص. كما أن الترفيع إلى الفئة نفسها التي سبق إليها غيره يحيي حق الأقدمية في السبق.
ان اختيار مجلس القضاء الأعلى احد القضاة لمنصب معين دون غيرها مما يدخل في شمول سلطته التقديرية طالما ان هذا النقل قد جرى ضمن حدود المرتبة والدرجة . وان مجرد ترفيع القاضي إلى الفئة التي تجاوزه غيره إليها , يعيد له حق السبق بالاقدمية .