• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار مجلس القضاء الأعلى للقاضي ضمن حدود المرتبة والدرجة يدخل في سلطته التقديرية، ويستعيد القاضي أقدميته إذا رُفِّع إلى الفئة التي سبقه إليها غيره

يملك مجلس القضاء الأعلى سلطة تقديرية في اختيار القاضي للمنصب المناسب ضمن حدود المرتبة والدرجة، ولا يُعد هذا الاختيار مخالفة ما دام النقل واقعاً ضمن نطاق الاختصاص. كما أن الترفيع إلى الفئة نفسها التي سبق إليها غيره يحيي حق الأقدمية في السبق.

نص الاجتهاد

ان اختيار مجلس القضاء الأعلى احد القضاة لمنصب معين دون غيرها مما يدخل في شمول سلطته التقديرية طالما ان هذا النقل قد جرى ضمن حدود المرتبة والدرجة . وان مجرد ترفيع القاضي إلى الفئة التي تجاوزه غيره إليها , يعيد له حق السبق بالاقدمية .