استحقاق النفقة الزوجية إذا ثبت قبل الطلاق لا يسقط بوقوع الطلاق لاحقاً، بل يبقى حقاً مالياً قائماً واجب الأداء.
لا تأثير للطلاق على نفقة الزوجة المتحققة