• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق لا يؤثر في النفقة الزوجية المستحقة قبل وقوعه

استحقاق النفقة الزوجية إذا ثبت قبل الطلاق لا يسقط بوقوع الطلاق لاحقاً، بل يبقى حقاً مالياً قائماً واجب الأداء.

نص الاجتهاد

لا تأثير للطلاق على نفقة الزوجة المتحققة