تُعامل الشركة الحكومية المملوكة للدولة والمُنشأة لتحقيق منفعة عامة على أنها من الأشخاص الاعتبارية الداخلة في شمول النصوص التي تُخضع منازعاتها مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة لاختصاص الجهة الاستشارية قبل الفصل في النزاع.
إن الشركة العربية السورية للتعمير ليست مؤسسة عامة وإنما شركة حكومية تمتلكها الدولة أنشأت بقصد تحقيق منفعة عامة وأداء خدمة عامة وتدخل في شمول المادة 47 من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بإبداء الرأي مسبقا في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الوزارات والمصالح العامة والأخرى والهيئات الأقليمية أو البلدية