العبرة في توجيه الطعن إلى الخصم الحقيقي المدخل في الدعوى، أما الخطأ المادي في تسمية الخصم في الحكم فيبقى قابلاً للتصحيح من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يؤثر في صحة الخصومة أو في تحديد المطعون ضده الحقيقي.
ان الطعن بالحكم الصادر في الدعوى المقامة من قبل شركة سيمكس يجب ان يوجه الى رئيس لجنة الفصل والتصفية للشركة المذكورة المدخل في الدعوى ولو ذكرت مبيضه القرار خطأ ان المدعية هي شركة سيمس ، لا ذلك لا يعدو ان يكون من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز للمحكمة مصدرة الحكم تصحيحه بطلب او بدون طلب