• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيّن على القاضي التحقق من حياد الشاهد متى كان خصماً في الواقعة أو كانت شهادته تدرأ عنه المسؤولية قبل التعويل عليها في الحكم

شهادة من تتوافر له مصلحة شخصية في النتيجة، أو يحتمل أن تدرأ عنه المسؤولية، لا تُقبل قبل التثبت من حياده واستقلال شهادته؛ فإن تبيّن عدم استيفاء شروط الحياد وجب طرح شهادته أو إعادة تقديرها مع سائر الأدلة.

نص الاجتهاد

لما كان يستدل من احكام المادة 61 من قانون البينات ان الشارع اعتبر جر الغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم بإحدى هاتين الصفتين ويجب على القاضي وقد اتخذ المدعي ذاته الشاهد خصما له ونسب اليه واقعة التسريح ونازع الشهود عليه بشهادته قبل الاستماع اليها وبعده عارض في واقعة التسريح ان يدقق فيما اذا كان انقلاب هذا الشخص من خصم الى شاهد يدفع عنه مغرم المسؤولية التي تترتب عليه نحو العامل فيما لو ثبت انه كان فضوليا في اقدامه على تسريحه حتى اذا ما وجد الشاهد المذكور غير مستوف شروط الحياد التي نص عليها القانون اعاد النظر في حكمه على ضوء ما جاء في بقية الشهادات وفصل في الدعوى مجددا .