إذا جرت تسوية وضع العامل على نحوٍ يحقق له الاستفادة من أحكام قانون المستخدمين الأساسي، فإن هذه التسوية لا تنشئ علاقة عمل جديدة ولا تجيز معاملته كمعيّنٍ جديد؛ وبالتالي يبقى حقه في الترفيع قائماً ولا يصح تخفيض راتبه أو وقف ترفيعه بذريعة استهلاك الزيادة.
تسوية وضع العامل وفقا لقانون المستخدمين الأساسي من اجل الاستفادة من الراتب التقاعدي في المستقبل لا يبرر للإدارة تخفيض راتبه وتوقيف ترفيعه لاستهلاك زيادة الراتب التي حصل عليها بالترفيع لان تسوية وضعه لا تعتبر تعيينا جديدا يبدأ براتب جديد .