• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسوية وضع العامل وفق قانون المستخدمين الأساسي لا تبرر تخفيض راتبه أو وقف ترفيعه لأنها لا تعد تعيينا جديدا براتب مبتدأ

إذا جرت تسوية وضع العامل على نحوٍ يحقق له الاستفادة من أحكام قانون المستخدمين الأساسي، فإن هذه التسوية لا تنشئ علاقة عمل جديدة ولا تجيز معاملته كمعيّنٍ جديد؛ وبالتالي يبقى حقه في الترفيع قائماً ولا يصح تخفيض راتبه أو وقف ترفيعه بذريعة استهلاك الزيادة.

نص الاجتهاد

تسوية وضع العامل وفقا لقانون المستخدمين الأساسي من اجل الاستفادة من الراتب التقاعدي في المستقبل لا يبرر للإدارة تخفيض راتبه وتوقيف ترفيعه لاستهلاك زيادة الراتب التي حصل عليها بالترفيع لان تسوية وضعه لا تعتبر تعيينا جديدا يبدأ براتب جديد .