• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأنشطة أو الأعمال التي يجيز القرار الوزاري زيادة ساعات العمل أو إنقاصها محصورة حصراً ولا يجوز القياس عليها أو إثباتها بالخبرة

إذا نصّ القرار الوزاري الصادر تنفيذاً للمادة 115 من قانون العمل على أعمال أو صناعات معينة يجوز فيها تعديل ساعات العمل، فإن هذا الحصر يمنع القياس على غيرها أو إثبات دخولها ضمنها بالخبرة.

نص الاجتهاد

إن الصناعات او الأعمال الواردة في قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والقرارات المعدلة له الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 115 من قانون العمل المتعلقة بجواز زيادة أو إنقاص ساعات العمل ، انما وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها او اللجوء الى الخبرة لتحديدها .