• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم صاحب العمل بمعالجة العامل خارج البلاد إذا تعذر توافر العلاج اللازم داخلها

التزام صاحب العمل بمصاريف معالجة العامل يتحدد بمدى توافر وسائل العلاج الملائمة ومبادرة صاحب العمل إلى تنفيذ المعالجة؛ فإذا أمكن إجراء العلاج في بلد تتوافر فيه الخدمة وبادر صاحب العمل إليه سقط موجب إلزامه بسلفة العلاج خارج القطر.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العمل ان يتفادى دفع السلفة المحكوم عليه بها لمعالجة العامل في خراج القطر ، اذا بادر الى معالجته في بلد تتوفر فيه هذه المعالجة . المناقشة: حيث أن المادة 65 من قانون العمل توجب على الجهة الطاعنة معالجة عمالها واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على وجوب معالجة العامل خارج البلاد إذا لم تتوفر أسباب المعالجة داخل البلد (قرار نقض 496 / 973 و832 / 975).وحيث أن المحكمة قدرت السلفة التي حكمت بها استناداً إلى تقدير الطبيب المختص بأمراض العيون وجراحتها.وحيث أن المحكمة لجأت إلى الزام الجهة الطاعنة بأداء السلفة المقدرة لامتناع هذه الجهة عن القيام باجراء العملية الجراحية خارج البلد وبعجز المطعون ضده عن معالجة نفسه على نفقته ثم الرجوع بعد ذلك بما أنفقه على الجهة الطاعنة.وحيث أن بوسع الجهة الطاعنة أن تتفادى دفع السلفة بمبادرتها هي إلى القيام بمعالجة المطعون ضده في بلد تتوفر فيه هذه المعالجة ولكنها لم تفعل.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.