الحقوق الاستثنائية في تخفيض ساعات العمل لا تُثبت إلا بنص تشريعي أو بقرار تنظيمي صادر بتفويض من المشرع، وتعداد الأعمال الخطرة الوارد في هذا القرار حصرٌ لا يقبل التوسع أو القياس.
أن الحق لا يجوز منحه إلا بنص تشريعي المناقشة: من حيث أن المادة 115 من قانون العمل نصت على ما يلي (استثناء من حكم المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض الفئات منهم أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة. ويكون تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.ومن حيث أن الوزير المختص أصدر القرار 445 لعام 1959 وتعديلاته حدد بموجبها الصناعات والأعمال الخطرة المشمولة بأحكام هذه المادة.ومن حيث أن القرار المذكور وتعديلاته يصبح جزءاً من أحكام المادة 115 المشار إليها لأنه صدر بتخويل من المشرع فإن الصناعات الواردة في القرار المذكور والقرارات المعدلة له يصبح تعدادها على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها الأمر الذي يجعل اللجوء إلى الخبرة في مثل هذه الأحوال لا مبرر له في القانون ذلك أن الحق لا يجوز منحه إلا بنص تشريعي. وحيث أنه من المتفق عليه بين طرفي النزاع وما يبين من الأوراق أن عمل المدعي لم يرد ذكره بالقرار رقم 445 والقرارات المعدلة له مما يفقد دعواه المرتكز القانوني الذي يجب أن تقوم عليه ويوجب ردها.