تأييد الرأي ذي الرقم 113 عام 1974 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء، المتضمن المبادئ المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، واعتباره ناسخاً لجميع الآراء المخالفة له ولا سيما الرأي ذي الرقم 465 عام 1971.
تأييد الرأي ذي الرقم 113 عام 1974 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء، المتضمن المبادئ المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، واعتباره ناسخاً لجميع الآراء المخالفة له ولا سيما الرأي ذي الرقم 465 عام 1971.