• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تأثير عدم ذكر ساعة الجلسة على موعدها

إذا خلت المحاضر من بيان ساعة افتتاح الجلسة فإن ذلك لا يفترض معه انعقادها في غير موعدها، ولا يُبنى عليه سبب نقض ما لم يثبت الادعاء بمخالفة الميعاد أو يَظهر بطلانٌ مؤثر. كما أن تقدير أقوال الشهود وتكوين القناعة من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها متى كان الحكم قد علّل ما انتهى إليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1707 – إن عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يدل على أنها فتحت في غير موعدها. لما كانت المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً وبحثت الموضوع وكان ذلك يستدعي رد الطعن من هذه الجهة. ولما كان الطاعنون تغيبوا عن حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف دون عذر وكان عدم ذكر ساعة الجلسة لا يدل على أنها فتحت في غير موعدها وأن الطاعنين لم يدعوا ذلك (نهاية المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). ولما كان الحكم المطعون فيه ناقش شهادات الشهود وانتهى الى تصديق الحكم المستأنف فإن أسباب الطعن جدلاً في أساس تكوين قناعة المحكمة ولا تنال من القرار المطعون فيه.