وجوب أن يشتمل محضر المعاينة على بيان مشتملات المأجور بياناً كافياً وواضحاً، وإلا كانت الخبرة المبنية عليه مشوبة بالغموض وغير صالحة للاعتماد.
إن إهمال ذكر مشتملات المأجور في محضر المعاينة يجعل الخبرة مشوبة بالغموض