• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن محضر المعاينة مشتملات المأجور وإلا جاءت الخبرة مشوبة بالغموض

وجوب أن يشتمل محضر المعاينة على بيان مشتملات المأجور بياناً كافياً وواضحاً، وإلا كانت الخبرة المبنية عليه مشوبة بالغموض وغير صالحة للاعتماد.

نص الاجتهاد

إن إهمال ذكر مشتملات المأجور في محضر المعاينة يجعل الخبرة مشوبة بالغموض