يُعدّ الحادث الذي يقع للعامل أثناء وجوده في حالة انتظار مرتبطة بأداء العمل، وبناءً على طلب صاحب العمل أو بتكليف منه، طارئَ عملٍ متى كان لولا العمل ما وقع الحادث، دون اشتراط اتصال الإصابة المباشر بأداء المهمة ذاتها.
وفاة سائق الشاحنة نتيجة صدمه بسيارة خلال فترة انتظاره الدور لتحميل الشاحنة بناء على طلب من صاحبها يعتبر طارئ عمل دون اشتراط قيام رابطة سبية بين ممارسة العمل والطارئ وسواء أحدثت الإصابة في الليل او النهار وفي ساعة متقدمة منه أو متأخرة لان الانتظار لا يتجزأ ولأنه لولا العمل لما وقع الحادث .