• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العامل المأجور باليومية لا ينقضي بانتهاء يوم العمل

الأجر اليومي للعامل لا يؤدي بذاته إلى انقضاء عقد العمل بانتهاء اليوم الذي أدّى فيه العمل، ما لم يوجد سبب قانوني أو اتفاقي آخر لإنهائه.

نص الاجتهاد

العامل الذي يتقاضى اجره باليومية لاينتهي عقد عمله في اليوم الذي يعمل فيه