الأجر اليومي للعامل لا يؤدي بذاته إلى انقضاء عقد العمل بانتهاء اليوم الذي أدّى فيه العمل، ما لم يوجد سبب قانوني أو اتفاقي آخر لإنهائه.
العامل الذي يتقاضى اجره باليومية لاينتهي عقد عمله في اليوم الذي يعمل فيه