الادعاء المباشر أمام محكمة الأحداث جائز في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس حتى سنة أو بالعقوبتين معاً، وغير جائز في الجنايات والجنح التي تتجاوز عقوبتها السنة، إذ يجب عندئذٍ صدور قرار إحالة من قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.
لا تقام دعوى الحق العام بادعاء مباشر أمام محكمة الأحداث في الجنايات والجنح التي يتجاوز العقاب فيها السنة المناقشة: يجوز عملا بالمادة 44 من قانون الأحداث الجانحين اقامة الدعوى مباشرة أمام محكمة الأحداث في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بالعقوبتين معا . أما في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز السنة فلا بد من احالة الحدث للمحكمة المختصة من صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة