• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى العامل بإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإشراكه لديها ما لم تُخاصم الجهة المستخدمة

لا تُسمع دعوى إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإشراك العامل لديها إلا باختصام صاحب العمل باعتباره الخصم اللازم في النزاع.

نص الاجتهاد

دعوى العامل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإلزامها بإشراكه لديها لا تسمع دون مخاصمة صاحب العمل .