لا تُسمع دعوى إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإشراك العامل لديها إلا باختصام صاحب العمل باعتباره الخصم اللازم في النزاع.
دعوى العامل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإلزامها بإشراكه لديها لا تسمع دون مخاصمة صاحب العمل .