• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلحاق الولد بأمه ولو حكم بنفي نسبه عن أبيه في اللعان أو دعوى نفي الولد

نفي نسب الولد عن الأب لا يحول بذاته دون إلحاقه بالأم إذا ثبتت البنوة للأم بالبينة أو بالإقرار، لأن الحكم بالنفي في مواجهة الأب لا يمتد إلى نفي نسبه للأم.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الفقهية لا تمنع من الحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد المناقشة: لما كانت النصوص والاجتهادات التي تتذرع بها الطاعنة لا تتعلق بالنسب للأم، ولما كانت الأحكام الفقهية لا تمنع من الحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد، وحيث أقام المدعي البينة التي قنعت بها المحكمة على صحة دعواه من أن المدعى عليها – الطاعنة – قد ولدته فعلاً وسبق لها أن أقرت بنسبه إليها، وحيث كان للمحكمة أن تكون قناعتها من الدليل المطروح وقد عللت المحكمة لذلك تعليلاً سديداً، وردت بما فيه الكفاية على ما يثيره الطاعن من أسباب الطعن.