إذا كانت المؤسسة مؤممة وليست من الجهات التي يختص مجلس الدولة بنظر منازعاتها وفق المادة 47 من قانون مجلس الدولة، وكان في ذات النشاط مؤسسات عادية مماثلة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي دون الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
إن المؤسسات المؤممة تحدث بإرادة الأشخاص الطبيعيين ثم تؤممها الدولة لسبب أو لأخر مع بقاء مؤسسات أخرى عادية مشابهة لها تمارس نفس النشاط وعلى هذا فإنها لا تدخل في شمول أحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص لرؤية لمنازعات بينها وبين الوزارات والمصالح العامة والهيئات الاقليمية أو البلدية وليس الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة