لا تقوم مخالفة البيان الكاذب بالقيمة في البيان الجمركي إذا كانت عمولة الوسيط مدفوعة من المصدر الأجنبي مباشرة ولم يتحملها المستورد السوري، لأن عدم إدراجها في الفاتورة عندئذٍ لا يغيّر القيمة المصرّح بها على نحو مخالف للحقيقة.
اذا كانت عمولة الوسيط دفعت من قبل المصدر الأجنبي مباشرة دون ان يتحمل منها المستورد السوري شيء فان عدم إدخالها في الفاتورة المقدمة إلى الجمارك لا تنطوي على مخالفة البيان الكاذب بالقيمة .