• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت عمولة الوسيط قد حسمت من أرباح المصدر فلا مجال لاعتبارها من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة وبالتالي لا محل للمساءلة لعدم إدخالها

لا تُسأل الجهة أو المستورد عن عدم إدخال عمولة الوسيط في المانيفست متى ثبت أنها لم تكن من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة بل حُسمت من أرباح المصدر، ولا يكفي الادعاء بمناورات احتيالية دون دليل.

نص الاجتهاد

اذا كانت عمولة الوسيط قد حسمت من أرباح المصدر فلا مجال لاعتبارها من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة وبالتالي لا محل للمساءلة لعدم إدخالها في المانيفست . المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت فيما انتهت اليه الكتب والمراسلات الجارية بين المستورد السوري والمصدر الالماني وعلى أنه لم يقم أي دليل بتوفر مناورات احتيالية قامت فيما بين المصدر الالماني والوسيط الذي تقاضى العمولة والمستورد السوري لإعطاء العمولة المدفوعة للوسيط غير صفتها الحقيقية. وانما ما قام الدليل عليه أن العمولة قد حسمت من أرباح المصدر الالماني ولهذا فلا مجال لاعتبارها من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة وبالتالي فلا محل للمساءلة بموضوع المخالفة وحيث أن الادعاء بتوفر مناورات احتيالية فيما انطوت عليه هذه المراسلات التجارية من بيانات لا بد من اقامة الدليل عليه من قبل ادارة الجمارك لأنه بعد أن أفرجت الادارة عن البضاعة أضحت هي المكلفة بإقامة الدليل في مختلف ظروفه وصوره بما يثبت المخالفة المدعى بها. وحيث أنه ليس في ملف القضية ما يشعر بذلك لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني يوجب رفض الطعن