• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتشديد العقاب وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 557 عقوبات أن تكون إحدى الحالات المذكورة فيها كاليل أو استعمال واسطة الكسر أو العنف

لا تُشدَّد العقوبة إلا إذا كانت الظروف المشددة المقررة قانوناً مرافقةً للدخول ومكوِّنةً له، أما الأفعال اللاحقة على اكتمال الدخول فلا تُعدّ من عناصره ولا يُبنى عليها التشديد.

نص الاجتهاد

يشترط لتشديد العقاب وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 557 عقوبات أن تكون إحدى الحالات المذكورة فيها كاليل أو استعمال واسطة الكسر أو العنف على الاشخاص أو استعمال سلاح أو اجتماع اشخاص مرفقة لفعل الدخول وعنصرا من عناصر تكوينه ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب أما إذا كان العنف واقعا بعد الانتهاء من الدخول فإنه يعتبر عملا مستقلا عنه ولا يغدو عنصرا من عناصره