لا يترتب على امتهان تصليح السيارات أي حق في قيادتها ما لم تتوافر الشهادة أو الإجازة النظامية اللازمة لذلك.
إن امتهان شخص تصليح السيارات لا يجيز له قيادتها بدون شهادة