• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو العام رقم 12 لعام 1971 الممنوحة للمتهمين والمحكوم عليهم لتقدموا خلالها لطلب الاستفادة من أحكامه ليست

إذا تعلق النص بعفوٍ عام، فإن المهلة المحددة لتقديم طلب الاستفادة منه لا تسقط الحق بالعفو عند فواتها ما دامت مهلة تنظيمية. كما يلتزم القاضي بإعمال العفو العام حكماً من تلقاء نفسه لأنه من النظام العام، ويترتب عليه زوال الوصف الجرمي وآثاره.

نص الاجتهاد

أن المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو العام رقم 12 لعام 1971 الممنوحة للمتهمين والمحكوم عليهم لتقدموا خلالها لطلب الاستفادة من أحكامه ليست مهلة سقوط وإنما هي مهلة تنظيمية فقط ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلالها سقوط الحق من العفو العام لأن العفو العام يتميز باتصاله بالنظام العام ولا يجوز للمتهم أو المحكوم عليه رفضه ولا يقبل منه التنازل عنه ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم وليس للجنة الطبية المنصوص عنها في مرسوم العفو أن تنفي عن مرض المتهم صفة المرض العضال طالما أن هذا المرض قد أدرج من قبل وزارة الصحة في قائمة تلك الأمراض إن العفو العام يمحو الصفة الجرمية عن الفعل ويزيل كل الآثار التي تترتب عليه في نظر القانون الجزائي ويجعله غير خاضع لنصوص قانون العقوبات التي تجرمه ويصبح حكم الجرم المشمول به حكم الأفعال التي لا يجرمها الشارع أصلا ويعتبر المستفيد من العفو العام كأنه لم يرتكب الجرم فتمنع ملاحقته إذا لم يصدر حكم ويسقط هذا الحكم إذا كان قد صدر