لا يُصار إلى تقرير الكشف على المسكن إلا بعد التثبت من ملكيته أو استئجاره، وموقعه، وملاءمته للمستوى الاجتماعي والمالي، وسلامته من أسباب الإيذاء، وذلك كله وفق العرف المحلي وبجميع وسائل التوثق المتاحة للقاضي.
شرائط الكشف على المسكن ومعيار تقدير شرعيته. المناقشة: لما كان من أول شرائط الكشف على المسكن التحقق من ملكية الزوج له أو استئجاره إياه وتعيين موقعه ومالكه واثبات ذلك بالوثائق المبرزة، ثم النص على كونه بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها أولاً، ثم التحقق من أنه مناسب للمستوى الاجتماعي والمالي للزوج وإنه مسكن أمثال، وإنه ليس فيه زوجة له ثانية، ولا أحد من أهله الذين يثبت ايذاؤهم إياها. وكان مرد ذلك كله للعرف المحلي وللقاضي أن يتوثق من ذلك بجميع طرق التوثق. وكان القاضي لم يستوف في تقرير الكشف هذه الشرائط اللازمة. كان حكمه سابقاً أوانه.