• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بالحكم الصادر على شركة التضامن بعد وفاة أحد الشركاء إذا لم ينص عقدها على انقضائها بين الأحياء

يجوز قبول الطعن المقدم باسم شركة التضامن بواسطة وكيلها بعد وفاة أحد الشركاء، ما لم يكن في نظامها أو اتفاقها نص صريح يمنع استمرار الشركة بين الشركاء الباقين أحياءً.

نص الاجتهاد

إن الطعن بالحكم الصادر بحق شركة التضامن والمقدم من وكيلها بعد وفاة أحد الشركاء فيها يكون مقبولا ما لم يتضمن نصا يقضي بعدم جواز استمرارها بين الأحياء من الشركاء