يجوز قبول الطعن المقدم باسم شركة التضامن بواسطة وكيلها بعد وفاة أحد الشركاء، ما لم يكن في نظامها أو اتفاقها نص صريح يمنع استمرار الشركة بين الشركاء الباقين أحياءً.
إن الطعن بالحكم الصادر بحق شركة التضامن والمقدم من وكيلها بعد وفاة أحد الشركاء فيها يكون مقبولا ما لم يتضمن نصا يقضي بعدم جواز استمرارها بين الأحياء من الشركاء