• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة صاحب العمل لمشروعه ونقل العمال تبقى خاضعة لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية الإجراء وانتفاء التعسف

سلطة صاحب العمل في تنظيم مشروعه ونقل العمال ليست سلطة مطلقة، بل تقف عند حدود مصلحة العمل وحسن النية، ويجوز للقضاء مراقبة مشروعية النقل واستظهار ما إذا كان مبرراً أو مشوباً بالتعسف.

نص الاجتهاد

لئن كان من حق صاحب العمل إدارة مشروعه وتنظيمه ونقل عماله من مركز إلى آخر طبقاً لما تقتضيه مصلحة عمله. إلا أنه يبقى من حق القضاء مراقبة هذه الإجراءات واستظهار نزاهة الإجراء من التعسف وما إذا كان للنقل مبرر من مصلحة العمل أو استعمالاً للحق بصورة تعسفية