• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الأم بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية، ويجوز للأب تولي علاج ابنته المريضة

انتهاء الحضانة يترتب عليه انتفاء صفة الأم في مخاصمة الولي بدعوى الولاية، ويُقبل تولي الأب شؤون علاج ابنته عند اقتضاء حالتها الصحية ذلك.

نص الاجتهاد

إن الأم بعد انتهاء الحضانة لا تملك مخاصمة الولي في دعوى الولاية وإن معالجة الابنة التي كادت تتم العاشرة من عمرها من الروماتيزم في المفاصل والضغط العام وفقر الدم يمكن أن يكون من قبل الأب