انتهاء الحضانة يترتب عليه انتفاء صفة الأم في مخاصمة الولي بدعوى الولاية، ويُقبل تولي الأب شؤون علاج ابنته عند اقتضاء حالتها الصحية ذلك.
إن الأم بعد انتهاء الحضانة لا تملك مخاصمة الولي في دعوى الولاية وإن معالجة الابنة التي كادت تتم العاشرة من عمرها من الروماتيزم في المفاصل والضغط العام وفقر الدم يمكن أن يكون من قبل الأب