العجلة في تقرير الحكمين تبطل الغاية المقصودة من التحكيم في الشقاق الزوجي متى حجبت فرص الإصلاح واستنفادها، فيتعين نقض الحكم القائم على تقريرٍ متعجل غير كافٍ.
إن انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى ومهمة التحكيم التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين بالصبر والاناة وبالتالي يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه لأن العجلة تفوت على الحكمين فرصا كأن يمكن استغلالها لمصلحة الزوجين