• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهادة الأب على طلاق ابنته لأن الطلاق من دعاوى الحسبة

إذا كان النزاع من دعاوى الحِسبة المتعلقة بالطلاق، جاز سماع شهادة الأب على طلاق ابنته وتُعدّ شهادةً صحيحة في الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الطلاق من دعاوى الحسبة وتصح فيه شهادة الأب على طلاق ابنته