إذا كان النزاع من دعاوى الحِسبة المتعلقة بالطلاق، جاز سماع شهادة الأب على طلاق ابنته وتُعدّ شهادةً صحيحة في الإثبات.
إن الطلاق من دعاوى الحسبة وتصح فيه شهادة الأب على طلاق ابنته